المواد
المقدمة
قانون صندوق التسليف السكن للمعلمين الصادر بالمرسوم التشريعي 131 لعام 1964 والمعدل بالقانون 47 لعام 1978 والقانون 73 لعام 2001 مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ينشأ لأعضاء نقابة العلمين في الجمهورية العربية السورية صندوق خاص باسم (صندوق التسليف لسكن المعلمين) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
2 · المادة 2
#الغاية من هذا الصندوق تأمين قروض لأعضاء نقابة المعلمين تساعدهم على شراء سكن لهم تسدد على أقساط بدون فائدة .
3 · المادة 3
#الاشتراك في هذا الصندوق اختياري لعضو النقابة ويمكن للمشترك أن يلغي طلب القرض قبل حصوله عليه ويسترد ما دفعه من الأقساط الشهرية خلال سنة على الأكثر من تاريخ طلب الإلغاء .
4 · المادة 4
#يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويحق له التملك والاقتراض وفق القوانين المرعية .
5 · المادة 5
#تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق.
6 · المادة 6
#لا يحق للمشترك قبض القرض إلا بعد أن يكون سدد عشرين اشتراكاً شهرياً على الأقل من الاشتراكات المقابلة للقرض المطلوب وعندما يتقرر منحه القرض فيلزم بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة يكمل الأقساط الشهرية المدفوعة إلى حدود خمس قيمة القرض المطلوب .
7 · المادة 7
#تضاعف قيمة الاشتراك الشهري بعد استلام العضو للقرض وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه له .
8 · المادة 8
#يحدد رسم الاشتراك في الصندوق بمبلغ قدره/ 100/ ليرة سورية تدفع لمرة واحدة مع الاشتراك الشهري الأول.
9 · المادة 9
#ملغاة.
10 · المادة 10
#لا يحق للعضو المشترك تغير نوع القرض الذي اشترك على أساسه في الصندوق .
11 · المادة 11
#أموال الصندوق ملك لأعضاء النقابة المشتركين فيه ولا يجوز التصرف فيها أو تحويلها لأية جهة أخرى كما لا يجوز الحجز على أقساط الاشتراك المدفوعة من قبل أعضاء النقابة لأي سبب من الأسباب ولحساب أي جهة رسمية أو عادية ، إلا بحكم قضائي .
12 · المادة 12
#تعفى أموال الصندوق من ضريبة رؤوس لأموال المتداولة ولا تخضع عقود الرهن التي يجريها الصندوق على عقارات المشتركين لهذه الضريبة كما تعامل هذه العقود وجميع الكفالات التي تنظم لمصلحة الصندوق من حيث جميع الرسوم والضرائب والتكاليف وسائر الموارد العائدة للدولة والبلديات معاملة عقود وكفالات الجمعيات التعاونية السكنية.
13 · المادة 13
#أ- يلزم المشترك في الصندوق الذي لم تبلغ مدة خدمته الوظيفية عشرين سنة عند قبض قيمة القرض بتقديم عقد شراء عقار للسكن لوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على صحيفته العقارية تأمينا لاستيفاء بقية أقساط القرض وفي حال تعذر ذلك يقدم بقيمة الأقساط المتبقية كفالة تجارية أو عقارية موثقة من الكاتب بالعدل أو شخصية من قبل كفيل أو أكثر من الأعضاء في النقابة من غير المستفيدين من الصندوق ب / يعفى المشترك في الصندوق الذي مضى على عضويته النقابية أكثر من عشرين عاما وما يزال قائما على رأس عمله من الالتزامات الواردة في الفقرة السابقة ويلزم بتقديم تعهد شخصي بتسديد الأقساط المتبقية من أجره الشهري أو من استحقاقاته الأخرى لدى الدولة وتعتبر حقوقه لدى صناديق النقابة المختلفة ضمانا للقرض
14 · المادة 14
#يجوز للمشترك أن يبدل العقار الذي اشتراه ووضع عليه إشارة الرهن بعقار أخر أفضل منه وفي هذه الحالة تنقل إشارة الرهن الموضوعة على العقار الأول إلى العقار الثاني .
15 · المادة 15
#ملغاة .
16 · المادة 16
#يتألف مجلس إدارة الصندوق من : نقيب المعلمين رئيساً أمين السر العام للنقابة عضواً أمين الصندوق العام للنقابة " أثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس "
17 · المادة 17
#يضع مجلس إدارة الصندوق نظاماً داخلياً للصندوق يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم.
18 · المادة 18
#يجرى انتقاء المستحقين لقبض القرض من بين المشتركين في الصندوق على الوجه التالي: أ- يضع مجلس إدارة الصندوق في كل شهر قائمة بأسماء المشتركين في الصندوق الذين سددوا عشرين قسطاً شهرياً من أقساط القرض الذي اشتركوا به وترتب أفضلية هؤلاء وتسلسل استحقاقهم لقبض القرض (حسب الأموال المتوفرة في الصندوق ) على أساس إعطاء علامة واحدة لكل من سني خدمة الموظف الفعلية في وزار التربية والتعليم وعلامة واحدة لكل ولد من أولاده ويرتب تسلسل الاستحقاق حسب العلامات المستحقة . وعند التساوي في العلامة يكون التفضيل للأكبر سناً . ب- لا يبدأ بإعطاء المستحقين من قائمة من القوائم الشهرية إلا بعد دفع القروض لجميع أصحاب القائمة السابقة . ج- تعلن القائمة الشهرية على جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق وتعطى مهلة أسبوع اعتباراً من تاريخ التبليغ للاعتراض عليها من قبل الأعضاء . ويبت مجلس الإدارة في الاعتراض خلال مهلة أسبوعين على الأكثر . وللمعترض أن يرفع اعتراضه إلى مجلس النقابة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه رفض اعتراضه المقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ويبت مجلس النقابة في الاعتراضات المرفوعة إليه خلال مدة أسبوع أيضاً من تقديم الاعتراض بقرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .
19 · المادة 19
#تودع أموال الصندوق في المصرف الذي ينتخبه مجلس إدارة الصندوق .
20 · المادة 20
#يلزم محاسبو الإدارة في وزارة التربية والتعليم كل فيما يخصه باقتطاع الأقساط الشهرية من رواتب المشتركين في الصندوق بناء على إشعار خطي من مجلس الإدارة وتودع الأموال المقتطعة من قبل المحاسبين في المصرف المعتمد من قبل مجلس الإدارة خلال مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دفع الراتب إلى المشتركين في الصندوق وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المسلكية على المخالفين من قبل وزارتهم بناء على اقتراح وزارة التربية والتعليم ونقيب المعلمين ويرسل محاسب الإدارة المختص إلى مجلس الإدارة صورة عن كتاب إيداع الأموال المقتطعة في كل شهر إلى المصرف المعتمد .
21 · المادة 21
#إذا زالت عضوية النقابة عن الزميل قبل قبض القرض فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إلا إذا كان زوال العضوية لأسباب خارجة عن إرادة المشترك وكان له زوج يتمتع بعضوية النقابة فيمكن أن تؤول حقوق وواجبات المشترك لزوجه بناء على طلب خطي منهما . أما الذين يفقدون عضوية النقابة بعد استلام القرض فيلزمون بالمثابرة على دفع الأقساط الشهرية المترتبة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى المصرف المعتمد في أول كل شهر ويقدمون صورة عن ايداعهم القسط الشهري إلى مجلس الإدارة خلال العشر الأول من كل شهر.
22 · المادة 22
#في حال وفاة المستفيد من القرض قبل قبضه وشراء عقار السكن فيكون لزوجه وأولاده متفقين الخيار بالمثابرة على الاشتراك ودفع الأقساط الشهرية أو إلغاء الاشتراك وقبض الاشتراكات المدفوعة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
23 · المادة 23
#وفي حال وفاة المستفيد من القرض بعد قبض القرض تحل زوجه وأولاده محله في المسؤولية تجاه الصندوق ويمنح هؤلاء الورثة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لتقديم وثيقة حصر الإرث والاستمرار في دفع أقساط الاشتراك إلى المصرف المعتمد وفي حال انقضاء المهلة وعدم تقديم هذه الوثيقة أو في حال إخلال الورثة بتنفيذ شروط القرض يباع العقار ويستوفي الصندوق بقية الأقساط المتبقية من القروض دفعة واحدة وعند عدم كفاية ثمن المبيع لتسديد الأقساط المتبقية من القرض يلزم الورثة بتغطية العجز دفعة واحدة أو مقسطاً على ستة أقساط على الأكثر . أما إذا لم يكن للمستفيد المتوفى زوج أو أولاد فيلزم الورثة بدفع ما تبقى من الأقساط دفعة واحدة وفي حال الإخلال بهذا الأمر يباع العقار وفق أحكام الفقرة السابقة .
24 · المادة 24
#يسقط حق المستفيد من القرض إذا جاء دوره بالقبض في القائمة الشهرية ولم يستلم قيمة القرض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال مدة ستة أشهر من صدور الاستفادة من مجلس الإدارة وينقل حقه إلى القائمة الشهرية التالية وعند تكرار الأمر في القائمة التالية يلزم بعدها بالاستلام وإلا فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة سنة من تاريخ الإلغاء .
25 · المادة 25
#يتحمل صندوق النقابة نفقات هذا الصندوق .
26 · المادة 26
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
الخاتمة
صدر في 22/12/1964م.

