22
في حال وفاة المستفيد من القرض قبل قبضه وشراء عقار السكن فيكون لزوجه وأولاده متفقين الخيار بالمثابرة على الاشتراك ودفع الأقساط الشهرية أو إلغاء الاشتراك وقبض الاشتراكات المدفوعة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
22
في حال وفاة المستفيد من القرض قبل قبضه وشراء عقار السكن فيكون لزوجه وأولاده متفقين الخيار بالمثابرة على الاشتراك ودفع الأقساط الشهرية أو إلغاء الاشتراك وقبض الاشتراكات المدفوعة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .