التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

22

في حال وفاة المستفيد من القرض قبل قبضه وشراء عقار السكن فيكون لزوجه وأولاده متفقين الخيار بالمثابرة على الاشتراك ودفع الأقساط الشهرية أو إلغاء الاشتراك وقبض الاشتراكات المدفوعة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .