23
وفي حال وفاة المستفيد من القرض بعد قبض القرض تحل زوجه وأولاده محله في المسؤولية تجاه الصندوق ويمنح هؤلاء الورثة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لتقديم وثيقة حصر الإرث والاستمرار في دفع أقساط الاشتراك إلى المصرف المعتمد وفي حال انقضاء المهلة وعدم تقديم هذه الوثيقة أو في حال إخلال الورثة بتنفيذ شروط القرض يباع العقار ويستوفي الصندوق بقية الأقساط المتبقية من القروض دفعة واحدة وعند عدم كفاية ثمن المبيع لتسديد الأقساط المتبقية من القرض يلزم الورثة بتغطية العجز دفعة واحدة أو مقسطاً على ستة أقساط على الأكثر . أما إذا لم يكن للمستفيد المتوفى زوج أو أولاد فيلزم الورثة بدفع ما تبقى من الأقساط دفعة واحدة وفي حال الإخلال بهذا الأمر يباع العقار وفق أحكام الفقرة السابقة .

