التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

23

وفي حال وفاة المستفيد من القرض بعد قبض القرض تحل زوجه وأولاده محله في المسؤولية تجاه الصندوق ويمنح هؤلاء الورثة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لتقديم وثيقة حصر الإرث والاستمرار في دفع أقساط الاشتراك إلى المصرف المعتمد وفي حال انقضاء المهلة وعدم تقديم هذه الوثيقة أو في حال إخلال الورثة بتنفيذ شروط القرض يباع العقار ويستوفي الصندوق بقية الأقساط المتبقية من القروض دفعة واحدة وعند عدم كفاية ثمن المبيع لتسديد الأقساط المتبقية من القرض يلزم الورثة بتغطية العجز دفعة واحدة أو مقسطاً على ستة أقساط على الأكثر . أما إذا لم يكن للمستفيد المتوفى زوج أو أولاد فيلزم الورثة بدفع ما تبقى من الأقساط دفعة واحدة وفي حال الإخلال بهذا الأمر يباع العقار وفق أحكام الفقرة السابقة .