21
إذا زالت عضوية النقابة عن الزميل قبل قبض القرض فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إلا إذا كان زوال العضوية لأسباب خارجة عن إرادة المشترك وكان له زوج يتمتع بعضوية النقابة فيمكن أن تؤول حقوق وواجبات المشترك لزوجه بناء على طلب خطي منهما . أما الذين يفقدون عضوية النقابة بعد استلام القرض فيلزمون بالمثابرة على دفع الأقساط الشهرية المترتبة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى المصرف المعتمد في أول كل شهر ويقدمون صورة عن ايداعهم القسط الشهري إلى مجلس الإدارة خلال العشر الأول من كل شهر.

