التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

20

يلزم محاسبو الإدارة في وزارة التربية والتعليم كل فيما يخصه باقتطاع الأقساط الشهرية من رواتب المشتركين في الصندوق بناء على إشعار خطي من مجلس الإدارة وتودع الأموال المقتطعة من قبل المحاسبين في المصرف المعتمد من قبل مجلس الإدارة خلال مدة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دفع الراتب إلى المشتركين في الصندوق وذلك تحت طائلة فرض العقوبات المسلكية على المخالفين من قبل وزارتهم بناء على اقتراح وزارة التربية والتعليم ونقيب المعلمين ويرسل محاسب الإدارة المختص إلى مجلس الإدارة صورة عن كتاب إيداع الأموال المقتطعة في كل شهر إلى المصرف المعتمد .