16
يتألف مجلس إدارة الصندوق من : نقيب المعلمين رئيساً أمين السر العام للنقابة عضواً أمين الصندوق العام للنقابة " أثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس "
التشريعات السورية
16
يتألف مجلس إدارة الصندوق من : نقيب المعلمين رئيساً أمين السر العام للنقابة عضواً أمين الصندوق العام للنقابة " أثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس "