التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

16

يتألف مجلس إدارة الصندوق من : نقيب المعلمين رئيساً أمين السر العام للنقابة عضواً أمين الصندوق العام للنقابة " أثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس "