التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

6

لا يحق للمشترك قبض القرض إلا بعد أن يكون سدد عشرين اشتراكاً شهرياً على الأقل من الاشتراكات المقابلة للقرض المطلوب وعندما يتقرر منحه القرض فيلزم بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة يكمل الأقساط الشهرية المدفوعة إلى حدود خمس قيمة القرض المطلوب .