6
لا يحق للمشترك قبض القرض إلا بعد أن يكون سدد عشرين اشتراكاً شهرياً على الأقل من الاشتراكات المقابلة للقرض المطلوب وعندما يتقرر منحه القرض فيلزم بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة يكمل الأقساط الشهرية المدفوعة إلى حدود خمس قيمة القرض المطلوب .
التشريعات السورية
6
لا يحق للمشترك قبض القرض إلا بعد أن يكون سدد عشرين اشتراكاً شهرياً على الأقل من الاشتراكات المقابلة للقرض المطلوب وعندما يتقرر منحه القرض فيلزم بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة يكمل الأقساط الشهرية المدفوعة إلى حدود خمس قيمة القرض المطلوب .