التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق.