5
تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق.
التشريعات السورية
5
تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق.