التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

8

يحدد رسم الاشتراك في الصندوق بمبلغ قدره/ 100/ ليرة سورية تدفع لمرة واحدة مع الاشتراك الشهري الأول.