1
ينشأ لأعضاء نقابة العلمين في الجمهورية العربية السورية صندوق خاص باسم (صندوق التسليف لسكن المعلمين) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
1
ينشأ لأعضاء نقابة العلمين في الجمهورية العربية السورية صندوق خاص باسم (صندوق التسليف لسكن المعلمين) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .