التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

2

الغاية من هذا الصندوق تأمين قروض لأعضاء نقابة المعلمين تساعدهم على شراء سكن لهم تسدد على أقساط بدون فائدة .