3
الاشتراك في هذا الصندوق اختياري لعضو النقابة ويمكن للمشترك أن يلغي طلب القرض قبل حصوله عليه ويسترد ما دفعه من الأقساط الشهرية خلال سنة على الأكثر من تاريخ طلب الإلغاء .
التشريعات السورية
3
الاشتراك في هذا الصندوق اختياري لعضو النقابة ويمكن للمشترك أن يلغي طلب القرض قبل حصوله عليه ويسترد ما دفعه من الأقساط الشهرية خلال سنة على الأكثر من تاريخ طلب الإلغاء .