التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

3

الاشتراك في هذا الصندوق اختياري لعضو النقابة ويمكن للمشترك أن يلغي طلب القرض قبل حصوله عليه ويسترد ما دفعه من الأقساط الشهرية خلال سنة على الأكثر من تاريخ طلب الإلغاء .