11
أموال الصندوق ملك لأعضاء النقابة المشتركين فيه ولا يجوز التصرف فيها أو تحويلها لأية جهة أخرى كما لا يجوز الحجز على أقساط الاشتراك المدفوعة من قبل أعضاء النقابة لأي سبب من الأسباب ولحساب أي جهة رسمية أو عادية ، إلا بحكم قضائي .
التشريعات السورية
11
أموال الصندوق ملك لأعضاء النقابة المشتركين فيه ولا يجوز التصرف فيها أو تحويلها لأية جهة أخرى كما لا يجوز الحجز على أقساط الاشتراك المدفوعة من قبل أعضاء النقابة لأي سبب من الأسباب ولحساب أي جهة رسمية أو عادية ، إلا بحكم قضائي .