12
تعفى أموال الصندوق من ضريبة رؤوس لأموال المتداولة ولا تخضع عقود الرهن التي يجريها الصندوق على عقارات المشتركين لهذه الضريبة كما تعامل هذه العقود وجميع الكفالات التي تنظم لمصلحة الصندوق من حيث جميع الرسوم والضرائب والتكاليف وسائر الموارد العائدة للدولة والبلديات معاملة عقود وكفالات الجمعيات التعاونية السكنية.

