التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

13

أ- يلزم المشترك في الصندوق الذي لم تبلغ مدة خدمته الوظيفية عشرين سنة عند قبض قيمة القرض بتقديم عقد شراء عقار للسكن لوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على صحيفته العقارية تأمينا لاستيفاء بقية أقساط القرض وفي حال تعذر ذلك يقدم بقيمة الأقساط المتبقية كفالة تجارية أو عقارية موثقة من الكاتب بالعدل أو شخصية من قبل كفيل أو أكثر من الأعضاء في النقابة من غير المستفيدين من الصندوق ب / يعفى المشترك في الصندوق الذي مضى على عضويته النقابية أكثر من عشرين عاما وما يزال قائما على رأس عمله من الالتزامات الواردة في الفقرة السابقة ويلزم بتقديم تعهد شخصي بتسديد الأقساط المتبقية من أجره الشهري أو من استحقاقاته الأخرى لدى الدولة وتعتبر حقوقه لدى صناديق النقابة المختلفة ضمانا للقرض