التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للمشترك أن يبدل العقار الذي اشتراه ووضع عليه إشارة الرهن بعقار أخر أفضل منه وفي هذه الحالة تنقل إشارة الرهن الموضوعة على العقار الأول إلى العقار الثاني .