18
يجرى انتقاء المستحقين لقبض القرض من بين المشتركين في الصندوق على الوجه التالي: أ- يضع مجلس إدارة الصندوق في كل شهر قائمة بأسماء المشتركين في الصندوق الذين سددوا عشرين قسطاً شهرياً من أقساط القرض الذي اشتركوا به وترتب أفضلية هؤلاء وتسلسل استحقاقهم لقبض القرض (حسب الأموال المتوفرة في الصندوق ) على أساس إعطاء علامة واحدة لكل من سني خدمة الموظف الفعلية في وزار التربية والتعليم وعلامة واحدة لكل ولد من أولاده ويرتب تسلسل الاستحقاق حسب العلامات المستحقة . وعند التساوي في العلامة يكون التفضيل للأكبر سناً . ب- لا يبدأ بإعطاء المستحقين من قائمة من القوائم الشهرية إلا بعد دفع القروض لجميع أصحاب القائمة السابقة . ج- تعلن القائمة الشهرية على جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق وتعطى مهلة أسبوع اعتباراً من تاريخ التبليغ للاعتراض عليها من قبل الأعضاء . ويبت مجلس الإدارة في الاعتراض خلال مهلة أسبوعين على الأكثر . وللمعترض أن يرفع اعتراضه إلى مجلس النقابة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه رفض اعتراضه المقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ويبت مجلس النقابة في الاعتراضات المرفوعة إليه خلال مدة أسبوع أيضاً من تقديم الاعتراض بقرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

