التشريعات السورية

القانون 20 لعام 2009 المتضمن قانون تنظيم الموارد الوراثية النباتية للأغراض الأكاديمية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1430هـ الموافق لـ 28/6/2009م.

يصدر مايلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · المدير العام المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. · سلطة الموارد الوراثية النباتية: جهاز خاص يشكل بقرار من الوزير يكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون. · اللجنة الاستشارية: لجنة فنية يعينها الوزير لتقديم المشورة لسلطة الموارد الوراثية النباتية. · المعاهدة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 2001 المصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إليها بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2003. · الموارد الوراثية النباتية: هي المواد الوراثية الحية من أصل نباتي. · الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي توجد فيها الموارد الوراثية النباتية. · الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية. · الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. · مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم إلى سلطة الموارد الوراثية النباتية بطلب للحصول على موارد وراثية نباتية بكمية محدودة. · ترخيص الجمع: ترخيص جمع الموارد الوراثية النباتية من الموقع الطبيعي تصدره سلطة الموارد الوراثية النباتية. · ترخيص الحيازة: ترخيص حيازة الموارد الوراثية النباتية من الموقع غير الطبيعي تصدره سلطة الموارد الوراثية النباتية. · حامل الترخيص: الشخص الذي تم منحه ترخيصاً لجمع أو حيازة موارد وراثية نباتية بقصد نقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية. · المستلم الشخص الذي حصل على موارد وراثية نباتية بموجب ترخيص. · اقتسام المنافع: الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن الحصول على الموارد الوراثية النباتية أو استثمارها، كما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب. · النظام المتعدد الأطراف : نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق المعاهدة. · اتفاق نقل المواد ضمن النظام المتعدد الأطراف: اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ضمن إطار النظام المتعدد الأطراف، مبين فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وقواعد اقتسام المنافع الناجمة عن الحصول عليها. · اتفاق نقل المواد الأغراض تجارية: اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية لأغراض تجارية، موضح فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وتداولها واستثمارها وقواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن استثمارها تجارياً. · اتفاق نقل المواد لأغراض غير تجارية : اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية لأغراض غير تجارية، مبين فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وقواعد اقتسام المنافع الناجمة عن الحصول عليها. · حقوق الملكية الفكرية : براءات الاختراع وحقوق مربي النباتات وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والرسوم وأسماء العلامات والبيانات والمعرفة المحلية. · المشتقات مواد وراثية مطورة دخل في تركيبها الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها بموجب هذا القانون. · حقوق الفلاحين والمزارعين: حقوق الفلاحين والمزارعين لقاء معارفهم وممارستهم وابتكاراتهم في مجال الموارد الوراثية النباتية بما فيها الأصناف المحلية.

الباب الثاني

الفصل الأول

الأهداف

2 · المادة 2

#

يهدف هذا القانون إلى أ- حماية وصيانة وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وتربية النبات والاستفادة منها في تطوير تراكيب وراثية جديدة لأغراض تجارية ووضع قواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن ذلك. ب- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية. ج- ضمان اقتسام عادل للمنافع المالية أو التقنية أو العلمية وما في حكمها نتيجة الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها حسبما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب. د- توجيه المنافع المذكورة في الفقرة / ج / من هذه المادة نحو حفظ وتنمية الموارد الوراثية النباتية والاستفادة منها وتطوير القدرات العلمية والفنية الوطنية ونقل التكنولوجيا والمعلومات إلى الجهات الوطنية المعنية بالأصول الوراثية النباتية والتنمية الزراعية. ه- مشاركة الجهات العامة والخـاصـة والفلاحين والمزارعين في برامج حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية.

الفصل الثاني

مجال تطبيق أحكام هذا القانون

3 · المادة 3

#

أ- تطبق أحكام هذا القانون على الموارد الوراثية النباتية جميعها الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية، أما الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها من بلدان أخرى بموجب شروط متفق عليها، فيطبق عليها هذا القانون مع مراعاة هذه الشروط. ب- لا تطبق أحكام هذا القانون على تصدير الحاصلات الزراعية والحراجية. ج- تعتبر حقوق ملكية الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها بموجب هذا القانون، وأي معلومات تتعلق بهذه الموارد ملكاً وحقاً مكتسباً للدولة.

الفصل الثالث

اللجنة الاستشارية

4 · المادة 4

#

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية حسب الآتي: 1- المدير العام رئيساً 2- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً 4 - ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً 5- ممثل عن وزارة المالية عضواً 6- ممثل عن وزارة العدل عضواً

7 · 7- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً

5 · المادة 5

#

أ- تحدد مهام اللجنة وفق الآتي: 1- اقتراح الأنظمة التي ستعمل سلطة الموارد الوراثية النباتية بموجبها. 2- إعداد هيكلية سلطة الموارد الوراثية النباتية ومجال وطريقة عملها. 3- وضع شروط منح وتراخيص جمع وحيازة الموارد الوراثية النباتية 4- تحديد إنموذج ومحتويات ولغة تراخيص جمع وحيازة الموارد الوراثية النباتية واتفاقات نقل المواد وأسلوب وشروط اقتسام المنافع. 5- وضع أنظمة نقل الموارد الوراثية النباتية خارج حدود الجمهورية العربية السورية. 6- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للاعتراض على قرارات سلطة الموارد الوراثية النباتية. 7- ما يكلفها الوزير من مهام أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- تصدر الأنظمة والتعليمات المعدة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد طريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير.

الفصل الرابع

سلطة الموارد الوراثية النباتية

6 · المادة 6

#

أ- تعد سلطة الموارد الوراثية النباتية جهازاً من أجهزة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وترتبط بمديرها العام. ب- تتولى سلطة الموارد الوراثية النباتية المهام الآتية: 1- وضع السياسات والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتنميتها ودراستها واستخدامها على نحو مستدام وتجنب الأخطار التي تهددها ومعالجتها. 2- تحديد أوجه الاستفادة من المنافع الناجمة عن اتفاقات نقل المواد وخاصة في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتنميتها والاستفادة منها ونقل التكنولوجيا والمعلومات وتطوير المعارف والخبرات العلمية والعملية حول الموارد الوراثية النباتية . 3- أ- دراسة طلبات الحصول ومنح تراخيص الجمع والحيازة. ب- توقيع اتفاقات نقل المواد مع مقدمي طلبات الحصول. ج- مراقبة تنفيذ شروط وبنود تراخيص الجمع والحيازة واتفاقات نقل المواد. د- مسك سجلات تبين حركة وحالة الموارد الوراثية النباتية المنقولة بموجب اتفاقات نقل المواد حيثما أمكن ذلك. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ أحكام هذا القانون والمشاركة معها في وضع وتنفيذ برامج ونشاطات الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية ودراستها واستخدامها. 5- ضمان حقوق الجمهورية العربية السورية في اقتسام المنافع طبقاً للمعاهدة والسعي لتأمين تمويل مشاركتها في تنفيذ خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، والاتصال مع الجهات العربية والدولية والأجنبية ذات العلاقة بهذه المواضيع. ج- يجوز للوزير أن يكلف جهات أخرى لمساعدة سلطة الموارد الوراثية النباتية في أداء مهامها.

الباب الثالث

حقوق الفلاحين والمزارعين

7 · المادة 7

#

أ- تضمن الدولة حقوق الفلاحين والمزارعين المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وتحميها. ب- يشارك الفلاحون والمزارعون في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية النباتية في مناطقهم وينتفعون بجزء من المنافع الناتجة عن اتفاقات نقل المواد لدعم جهودهم في هذا المجال.

الباب الرابع

الفصل الأول

الحصول على الموارد الوراثية النباتية

8 · المادة 8

#

أولاً- لا يحق لأي شخص الحصول على موارد وراثية نباتية بدون تقديم طلب ترخيص إلى سلطة الموارد الوراثية النباتية وموافقتها عليه، ويكون الطلب مرفقاً بالمعلومات المطلوبة وبيان بالمنافع التي سيقدمها نتيجة حصوله على هذه الموارد واستثمارها. ثانياً – 1- يتم الحصول على الموارد الوراثية النباتية من خلال الأنظمة الآتية: أ- النظام المتعدد الأطراف. ب- نظام الحصول لأغراض غير تجارية. ج- نظام الحصول لأغراض تجارية. 2- يتم الحصول على الموارد الوراثية النباتية من مصدرين، هما: أ- الموقع الطبيعي. ب- الموقع غير الطبيعي. 3- على مقدم الطلب أن يحدد في طلبه نظام الحصول ومصدر الموارد الوراثية النباتية التي يطلبها. ثالثاً- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية ولأسباب تقدرها رفض منح ترخيص الجمع أو ترخيص الحيازة رابعاً- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية أن تطلب من مقدم الطلب دفع بدلات مقابل إصدار التراخيص. خامساً- تحدد أنواع البدلات ومقدار كل منها وطرق جبايتها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية. سادساً- تعد المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب علنية، ما لم تمنحها سلطة الموارد الوراثية النباتية صفة السرية.

الفصل الثاني

أنظمة الحصول على الموارد الوراثية النباتية

9 · المادة 9

#

أولاً- يتضمن نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف الآتي: أ- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف هي الأجناس والأنواع النباتية الواردة في الملحق (1) من المعاهدة، وتخضع إجراءات الحصول عليها وتبادلها واستخدامها واقتسام المنافع الناجمة عن هذا الاستخدام لشروط وأحكام هذه المعاهدة. ب- يمنح حق الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة - بموجب أحكام النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة لأغراض البحوث وتربية النبات والتدريب، ولا يشمل ذلك الاستعمالات الكيماوية والدوائية والاستخدامات الصناعية غير الغذائية أو العلفية. ج- يمنح مقدم الطلب حق الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة شريطة موافقته على بنود وشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد الصادر عن الجهاز الرئاسي للمعاهدة وهذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد ضمن النظام المتعدد الأطراف بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب. ثانياً - أنظمة الحصول على الموارد الوراثية النباتية غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف هي: أ- نظام الحصول لأغراض غير تجارية: يمكن الحصول بموجب هذا النظام على أجناس وأنواع الموارد الوراثية النباتية غير المذكورة في الملحق (1) من المعاهدة لأغراض أكاديمية أو تعليمية أو علمية، أو تصنيف النباتات، وهذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد الأغراض غير تجارية بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب، يتضمن هدف وبنود وشروط الحصول واستخدام الموارد واقتسام المنافع، مع مراعاة الآتي: 1- لا يجوز استخدام هذه الموارد لأغراض الاستثمار التجاري ونقلها من قبل المستلم إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية مسبقة من سلطة الموارد الوراثية النباتية ولا يحق للمستلم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية على هذه الموارد أو أي من مشتقاتها، أو المعرفة التقليدية المتعلقة بها. 2- إذا تبين في وقت لاحق لعملية الحصول على هذه الموارد أن هناك احتمال استثمار تجاري لها أو لأي من مشتقاتها، وجب على المستلم أن يعلم سلطة الموارد الوراثية النباتية بهذا الاحتمال وإذا رغب في متابعة هذا الاستثمار فعليه أن يطلب الحصول على اتفاق نقل المواد الأغراض تجارية يبين فيه المنافع التي ستنتج عن هذا الاستثمار وشروط ونظام اقتسامها. ب- نظام الحصول لأغراض تجارية: يمكن بموجب هذا النظام الحصول على أجناس وأنواع الموارد الوراثية النباتية غير المذكورة في الملحق (1) من المعاهدة لأغراض الاستثمار التجاري هذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد لأغراض تجارية بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب الذي يجب أن يتضمن هدف وشروط الحصول والاستثمار وقواعد اقتسام المنافع بشكل واضح ومفصل.

الفصل الثالث

تراخيص جمع الموارد الوراثية النباتية

10 · المادة 10

#

أ- يعطي ترخيص الجمع حامله الحق بالقيام بأنشطة جمع الموارد الوراثية النباتية المتفق عليها فقط، ولا يعطيه أي حق آخر. ب- تحدد سلطة الموارد الوراثية النباتية بنود وشروط ترخيص الجمع بحيث يتضمن الغرض من الحصول على الموارد الوراثية النباتية وأنواعها وكمياتها وشروط الجمع ومدته. ج- يشترط خلال جمع الموارد الوراثية النباتية من الموقع الطبيعي التقيد بالآتي: 1- ألا يضر الجمع بالموارد الوراثية النباتية الموجودة في الموقع أو بالبيئة. 2- إلزام حامل الترخيص بإيداع عينة لدى سلطة الموارد الوراثية النباتية من كل نوع من الموارد الوراثية النباتية التي تم جمعها، مع تقديم معلومات ميدانية كاملة عنها. 3- إطلاع سلطة الموارد الوراثية النباتية على الموارد الوراثية النباتية التي تم جمعها. 4- أي شروط أخرى تراها سلطة الموارد الوراثية النباتية ضرورية. د- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية إلغاء ترخيص الحصول واتفاق نقل المواد في حال مخالفة أحكام الفقرة / ج / من المادة 10 من هذا القانون.

الفصل الرابع

التزامات مقدمي الطلبات والمستلمين وحاملي التراخيص

11 · المادة 11

#

يلتزم مقدمو الطلبات والمستلمون وحاملو التراخيص الآتي: أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية. ب- مراعاة شروط وبنود ترخيص الجمع أو الحيازة واتفاق نقل المواد وإعلام سلطة الموارد الوراثية النباتية بنقل الموارد الوراثية خارج حدود الجمهورية العربية السورية. ج- تقديم تقارير عن حالة الموارد الوراثية النباتية بعد الاستلام بالاتفاق مع سلطة الموارد الوراثية النباتية.

الباب الخامس

المحظورات والعقوبات

12 · المادة 12

#

أ- لا يجوز إخراج أي من الموارد الوراثية النباتية خارج حدود الجمهورية العربية السورية بدون اتفاق مواد ساري المفعول. ب- يمنع منح أي ترخيص للحصول على الموارد الوراثية النباتية لمن تقدم بمعلومات كاذبة في طلب الحصول على الرخصة، أو اتفاق نقل المواد، أو لكل من لم يلتزم بأحكام الفقرة / ج / من المادة 11 من هذا القانون.

13 · المادة 13

#

أ- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من جمع أنواعاً من الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد الوراثية النباتية. ب- يعاقب بالغرامة من خمسة وسبعون ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة / الأولى / من المادة 8 من هذا القانون بقصد نقل الموارد الوراثية خارج حدود الجمهورية العربية السورية وتصادر الموارد الوراثية التي حصل عليها لصالح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

الباب السادس

أحكام عامة

14 · المادة 14

#

مع مراعاة أحكام المعاهدة يتم حل الخلاف الناجم عن استثمار الموارد الوراثية النباتية أو أجزاء منها ، أو مشتقاتها تجارياً - بدون اتفاق مسبق مع سلطة الموارد الوراثية النباتية، أو دون التقيد ببنود وشروط اتفاق نقل المواد، بخاصة ما يتعلق باقتسام المنافع بالطرق الودية بين الطرفين وإذا لم تتم التسوية الودية، يتم عرض النزاع على المحاكم الإدارية المختصة في الجمهورية العربية السورية.

15 · المادة 15

#

مع مراعاة أحكام المعاهدة تقوم مراكز البحوث العربية والدولية العاملة في الجمهورية العربية السورية والبعثات العلمية التي تدخل الجمهورية العربية السورية بإعلام سلطة الموارد الوراثية النباتية عن نشاطاتها في جمع الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية.

16 · المادة 16

#

أ- لسلطة الموارد الوراثية النباتية إبرام اتفاقات مع الأشخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الوطنية والعربية والأجنبية والدولية في مجالات الأصول الوراثية النباتية كافة، على أن تكون هذه الاتفاقات منسجمة مع أحكام هذا القانون. ب- لسلطة الموارد الوراثية النباتية قبول الإعانات والهبات والتبرعات والمساعدات العينية والنقدية والمنح والبعثات الدراسية والتدريبية في مجال عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة

17 · المادة 17

#

يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

18 · المادة 18

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 20/7/1430هـ الموافق لـ 12/7/2009م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.