3
أ- تطبق أحكام هذا القانون على الموارد الوراثية النباتية جميعها الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية، أما الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها من بلدان أخرى بموجب شروط متفق عليها، فيطبق عليها هذا القانون مع مراعاة هذه الشروط. ب- لا تطبق أحكام هذا القانون على تصدير الحاصلات الزراعية والحراجية. ج- تعتبر حقوق ملكية الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها بموجب هذا القانون، وأي معلومات تتعلق بهذه الموارد ملكاً وحقاً مكتسباً للدولة.

