4
تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية حسب الآتي: 1- المدير العام رئيساً 2- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً 4 - ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً 5- ممثل عن وزارة المالية عضواً 6- ممثل عن وزارة العدل عضواً

