5
أ- تحدد مهام اللجنة وفق الآتي: 1- اقتراح الأنظمة التي ستعمل سلطة الموارد الوراثية النباتية بموجبها. 2- إعداد هيكلية سلطة الموارد الوراثية النباتية ومجال وطريقة عملها. 3- وضع شروط منح وتراخيص جمع وحيازة الموارد الوراثية النباتية 4- تحديد إنموذج ومحتويات ولغة تراخيص جمع وحيازة الموارد الوراثية النباتية واتفاقات نقل المواد وأسلوب وشروط اقتسام المنافع. 5- وضع أنظمة نقل الموارد الوراثية النباتية خارج حدود الجمهورية العربية السورية. 6- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للاعتراض على قرارات سلطة الموارد الوراثية النباتية. 7- ما يكلفها الوزير من مهام أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- تصدر الأنظمة والتعليمات المعدة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد طريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير.

