التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تعد سلطة الموارد الوراثية النباتية جهازاً من أجهزة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وترتبط بمديرها العام. ب- تتولى سلطة الموارد الوراثية النباتية المهام الآتية: 1- وضع السياسات والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتنميتها ودراستها واستخدامها على نحو مستدام وتجنب الأخطار التي تهددها ومعالجتها. 2- تحديد أوجه الاستفادة من المنافع الناجمة عن اتفاقات نقل المواد وخاصة في الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية وتنميتها والاستفادة منها ونقل التكنولوجيا والمعلومات وتطوير المعارف والخبرات العلمية والعملية حول الموارد الوراثية النباتية . 3- أ- دراسة طلبات الحصول ومنح تراخيص الجمع والحيازة. ب- توقيع اتفاقات نقل المواد مع مقدمي طلبات الحصول. ج- مراقبة تنفيذ شروط وبنود تراخيص الجمع والحيازة واتفاقات نقل المواد. د- مسك سجلات تبين حركة وحالة الموارد الوراثية النباتية المنقولة بموجب اتفاقات نقل المواد حيثما أمكن ذلك. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ أحكام هذا القانون والمشاركة معها في وضع وتنفيذ برامج ونشاطات الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية ودراستها واستخدامها. 5- ضمان حقوق الجمهورية العربية السورية في اقتسام المنافع طبقاً للمعاهدة والسعي لتأمين تمويل مشاركتها في تنفيذ خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، والاتصال مع الجهات العربية والدولية والأجنبية ذات العلاقة بهذه المواضيع. ج- يجوز للوزير أن يكلف جهات أخرى لمساعدة سلطة الموارد الوراثية النباتية في أداء مهامها.