7
أ- تضمن الدولة حقوق الفلاحين والمزارعين المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وتحميها. ب- يشارك الفلاحون والمزارعون في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية النباتية في مناطقهم وينتفعون بجزء من المنافع الناتجة عن اتفاقات نقل المواد لدعم جهودهم في هذا المجال.

