التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تضمن الدولة حقوق الفلاحين والمزارعين المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وتحميها. ب- يشارك الفلاحون والمزارعون في اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية النباتية في مناطقهم وينتفعون بجزء من المنافع الناتجة عن اتفاقات نقل المواد لدعم جهودهم في هذا المجال.