8
أولاً- لا يحق لأي شخص الحصول على موارد وراثية نباتية بدون تقديم طلب ترخيص إلى سلطة الموارد الوراثية النباتية وموافقتها عليه، ويكون الطلب مرفقاً بالمعلومات المطلوبة وبيان بالمنافع التي سيقدمها نتيجة حصوله على هذه الموارد واستثمارها. ثانياً – 1- يتم الحصول على الموارد الوراثية النباتية من خلال الأنظمة الآتية: أ- النظام المتعدد الأطراف. ب- نظام الحصول لأغراض غير تجارية. ج- نظام الحصول لأغراض تجارية. 2- يتم الحصول على الموارد الوراثية النباتية من مصدرين، هما: أ- الموقع الطبيعي. ب- الموقع غير الطبيعي. 3- على مقدم الطلب أن يحدد في طلبه نظام الحصول ومصدر الموارد الوراثية النباتية التي يطلبها. ثالثاً- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية ولأسباب تقدرها رفض منح ترخيص الجمع أو ترخيص الحيازة رابعاً- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية أن تطلب من مقدم الطلب دفع بدلات مقابل إصدار التراخيص. خامساً- تحدد أنواع البدلات ومقدار كل منها وطرق جبايتها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية. سادساً- تعد المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب علنية، ما لم تمنحها سلطة الموارد الوراثية النباتية صفة السرية.

