التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

9

أولاً- يتضمن نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف الآتي: أ- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف هي الأجناس والأنواع النباتية الواردة في الملحق (1) من المعاهدة، وتخضع إجراءات الحصول عليها وتبادلها واستخدامها واقتسام المنافع الناجمة عن هذا الاستخدام لشروط وأحكام هذه المعاهدة. ب- يمنح حق الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة - بموجب أحكام النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة لأغراض البحوث وتربية النبات والتدريب، ولا يشمل ذلك الاستعمالات الكيماوية والدوائية والاستخدامات الصناعية غير الغذائية أو العلفية. ج- يمنح مقدم الطلب حق الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة شريطة موافقته على بنود وشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد الصادر عن الجهاز الرئاسي للمعاهدة وهذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد ضمن النظام المتعدد الأطراف بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب. ثانياً - أنظمة الحصول على الموارد الوراثية النباتية غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف هي: أ- نظام الحصول لأغراض غير تجارية: يمكن الحصول بموجب هذا النظام على أجناس وأنواع الموارد الوراثية النباتية غير المذكورة في الملحق (1) من المعاهدة لأغراض أكاديمية أو تعليمية أو علمية، أو تصنيف النباتات، وهذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد الأغراض غير تجارية بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب، يتضمن هدف وبنود وشروط الحصول واستخدام الموارد واقتسام المنافع، مع مراعاة الآتي: 1- لا يجوز استخدام هذه الموارد لأغراض الاستثمار التجاري ونقلها من قبل المستلم إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية مسبقة من سلطة الموارد الوراثية النباتية ولا يحق للمستلم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية على هذه الموارد أو أي من مشتقاتها، أو المعرفة التقليدية المتعلقة بها. 2- إذا تبين في وقت لاحق لعملية الحصول على هذه الموارد أن هناك احتمال استثمار تجاري لها أو لأي من مشتقاتها، وجب على المستلم أن يعلم سلطة الموارد الوراثية النباتية بهذا الاحتمال وإذا رغب في متابعة هذا الاستثمار فعليه أن يطلب الحصول على اتفاق نقل المواد الأغراض تجارية يبين فيه المنافع التي ستنتج عن هذا الاستثمار وشروط ونظام اقتسامها. ب- نظام الحصول لأغراض تجارية: يمكن بموجب هذا النظام الحصول على أجناس وأنواع الموارد الوراثية النباتية غير المذكورة في الملحق (1) من المعاهدة لأغراض الاستثمار التجاري هذا يتطلب توقيع اتفاق نقل المواد لأغراض تجارية بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب الذي يجب أن يتضمن هدف وشروط الحصول والاستثمار وقواعد اقتسام المنافع بشكل واضح ومفصل.