10
أ- يعطي ترخيص الجمع حامله الحق بالقيام بأنشطة جمع الموارد الوراثية النباتية المتفق عليها فقط، ولا يعطيه أي حق آخر. ب- تحدد سلطة الموارد الوراثية النباتية بنود وشروط ترخيص الجمع بحيث يتضمن الغرض من الحصول على الموارد الوراثية النباتية وأنواعها وكمياتها وشروط الجمع ومدته. ج- يشترط خلال جمع الموارد الوراثية النباتية من الموقع الطبيعي التقيد بالآتي: 1- ألا يضر الجمع بالموارد الوراثية النباتية الموجودة في الموقع أو بالبيئة. 2- إلزام حامل الترخيص بإيداع عينة لدى سلطة الموارد الوراثية النباتية من كل نوع من الموارد الوراثية النباتية التي تم جمعها، مع تقديم معلومات ميدانية كاملة عنها. 3- إطلاع سلطة الموارد الوراثية النباتية على الموارد الوراثية النباتية التي تم جمعها. 4- أي شروط أخرى تراها سلطة الموارد الوراثية النباتية ضرورية. د- يجوز لسلطة الموارد الوراثية النباتية إلغاء ترخيص الحصول واتفاق نقل المواد في حال مخالفة أحكام الفقرة / ج / من المادة 10 من هذا القانون.

