التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

11

يلتزم مقدمو الطلبات والمستلمون وحاملو التراخيص الآتي: أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية. ب- مراعاة شروط وبنود ترخيص الجمع أو الحيازة واتفاق نقل المواد وإعلام سلطة الموارد الوراثية النباتية بنقل الموارد الوراثية خارج حدود الجمهورية العربية السورية. ج- تقديم تقارير عن حالة الموارد الوراثية النباتية بعد الاستلام بالاتفاق مع سلطة الموارد الوراثية النباتية.