التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

أ- لا يجوز إخراج أي من الموارد الوراثية النباتية خارج حدود الجمهورية العربية السورية بدون اتفاق مواد ساري المفعول. ب- يمنع منح أي ترخيص للحصول على الموارد الوراثية النباتية لمن تقدم بمعلومات كاذبة في طلب الحصول على الرخصة، أو اتفاق نقل المواد، أو لكل من لم يلتزم بأحكام الفقرة / ج / من المادة 11 من هذا القانون.