13
أ- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من جمع أنواعاً من الموارد الوراثية النباتية لم يتفق عليها مع سلطة الموارد الوراثية النباتية. ب- يعاقب بالغرامة من خمسة وسبعون ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة / الأولى / من المادة 8 من هذا القانون بقصد نقل الموارد الوراثية خارج حدود الجمهورية العربية السورية وتصادر الموارد الوراثية التي حصل عليها لصالح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

