التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

مع مراعاة أحكام المعاهدة يتم حل الخلاف الناجم عن استثمار الموارد الوراثية النباتية أو أجزاء منها ، أو مشتقاتها تجارياً - بدون اتفاق مسبق مع سلطة الموارد الوراثية النباتية، أو دون التقيد ببنود وشروط اتفاق نقل المواد، بخاصة ما يتعلق باقتسام المنافع بالطرق الودية بين الطرفين وإذا لم تتم التسوية الودية، يتم عرض النزاع على المحاكم الإدارية المختصة في الجمهورية العربية السورية.