15
مع مراعاة أحكام المعاهدة تقوم مراكز البحوث العربية والدولية العاملة في الجمهورية العربية السورية والبعثات العلمية التي تدخل الجمهورية العربية السورية بإعلام سلطة الموارد الوراثية النباتية عن نشاطاتها في جمع الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية.

