16
أ- لسلطة الموارد الوراثية النباتية إبرام اتفاقات مع الأشخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الوطنية والعربية والأجنبية والدولية في مجالات الأصول الوراثية النباتية كافة، على أن تكون هذه الاتفاقات منسجمة مع أحكام هذا القانون. ب- لسلطة الموارد الوراثية النباتية قبول الإعانات والهبات والتبرعات والمساعدات العينية والنقدية والمنح والبعثات الدراسية والتدريبية في مجال عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة

