التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى أ- حماية وصيانة وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وتربية النبات والاستفادة منها في تطوير تراكيب وراثية جديدة لأغراض تجارية ووضع قواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن ذلك. ب- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية ونقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية. ج- ضمان اقتسام عادل للمنافع المالية أو التقنية أو العلمية وما في حكمها نتيجة الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها حسبما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد بين سلطة الموارد الوراثية النباتية ومقدم الطلب. د- توجيه المنافع المذكورة في الفقرة / ج / من هذه المادة نحو حفظ وتنمية الموارد الوراثية النباتية والاستفادة منها وتطوير القدرات العلمية والفنية الوطنية ونقل التكنولوجيا والمعلومات إلى الجهات الوطنية المعنية بالأصول الوراثية النباتية والتنمية الزراعية. ه- مشاركة الجهات العامة والخـاصـة والفلاحين والمزارعين في برامج حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية.