1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · المدير العام المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. · سلطة الموارد الوراثية النباتية: جهاز خاص يشكل بقرار من الوزير يكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون. · اللجنة الاستشارية: لجنة فنية يعينها الوزير لتقديم المشورة لسلطة الموارد الوراثية النباتية. · المعاهدة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 2001 المصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إليها بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2003. · الموارد الوراثية النباتية: هي المواد الوراثية الحية من أصل نباتي. · الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي توجد فيها الموارد الوراثية النباتية. · الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية. · الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. · مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم إلى سلطة الموارد الوراثية النباتية بطلب للحصول على موارد وراثية نباتية بكمية محدودة. · ترخيص الجمع: ترخيص جمع الموارد الوراثية النباتية من الموقع الطبيعي تصدره سلطة الموارد الوراثية النباتية. · ترخيص الحيازة: ترخيص حيازة الموارد الوراثية النباتية من الموقع غير الطبيعي تصدره سلطة الموارد الوراثية النباتية. · حامل الترخيص: الشخص الذي تم منحه ترخيصاً لجمع أو حيازة موارد وراثية نباتية بقصد نقلها خارج حدود الجمهورية العربية السورية. · المستلم الشخص الذي حصل على موارد وراثية نباتية بموجب ترخيص. · اقتسام المنافع: الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن الحصول على الموارد الوراثية النباتية أو استثمارها، كما هو متفق عليه في اتفاقات نقل المواد بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب. · النظام المتعدد الأطراف : نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق المعاهدة. · اتفاق نقل المواد ضمن النظام المتعدد الأطراف: اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ضمن إطار النظام المتعدد الأطراف، مبين فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وقواعد اقتسام المنافع الناجمة عن الحصول عليها. · اتفاق نقل المواد الأغراض تجارية: اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية لأغراض تجارية، موضح فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وتداولها واستثمارها وقواعد الاقتسام العادل للمنافع الناجمة عن استثمارها تجارياً. · اتفاق نقل المواد لأغراض غير تجارية : اتفاق بين سلطة الموارد الوراثية النباتية والشخص مقدم الطلب للحصول على موارد وراثية نباتية لأغراض غير تجارية، مبين فيه هدف وشروط وطرق الحصول عليها ونقلها وقواعد اقتسام المنافع الناجمة عن الحصول عليها. · حقوق الملكية الفكرية : براءات الاختراع وحقوق مربي النباتات وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والرسوم وأسماء العلامات والبيانات والمعرفة المحلية. · المشتقات مواد وراثية مطورة دخل في تركيبها الموارد الوراثية النباتية التي تم الحصول عليها بموجب هذا القانون. · حقوق الفلاحين والمزارعين: حقوق الفلاحين والمزارعين لقاء معارفهم وممارستهم وابتكاراتهم في مجال الموارد الوراثية النباتية بما فيها الأصناف المحلية.

