المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي : مادة 1 الباب الأول الفصل الأول – التعريف : قوى الأمن الداخلي من القوى الفرعية العاملة في القوات المسلحة ومرتبطة بوزير الداخلية ومتخصصة بالأعمال والمهام المنوطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وتتألف من ضباط وصف ضباط وأفراد ، وتتمتع وتستفيد هي ورجالها حكماً من جميع الحقوق المزايا المادية والمعنوية ومن كافة الاستثناءات والإعفاءات التي تتمتع بها ويستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله . - تتناول أحكام هذا المرسوم التشريعي أجهزة قوى الأمن الداخلي وتشكيلاتها. مادة 2 الفصل الثاني ( التشكيلات ) – يتولى قيادة قوى الأمن الداخلي ضابط من الأمراء يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بالمحافظة على الأمن الداخلي وإعداد قوى الأمن وتدريبها وتنظيمها وإمدادها باحتياجاتها فضلاً عن مسؤوليته عن حسن سير الخدمة بأجهزتها . مادة 3: قائد قوى الأمن الداخلي أو من يفوضه آمر لعقد النفقة والتصفية والصرف لموازنة قوى الأمن الداخلي . مادة 4: تربط بقيادة قوى الأمن الداخلي الوحدات التالية : أ – رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي . ب – الهيئة العامة للتفتيش . ج – هيئة الذاتية والتنظيم . د – شعبة الأمن السياسي . هـ - شعبة الأمن الجنائي . و – إدارة التوجيه المعنوي . ز – إدارة الهجرة والجوازات . ح – إدارة العمليات . ط – قيادة شرطة المحافظة والمدن . مادة 5: رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي : يرأسها ضابط من الأمراء يعاون قائد قوى الأمن الداخلي وينوب عنه إثناء غيابه ويقوم بتنفيذ ما يوكله إليه من أعمال ويكون مسؤولاً أمامه عن أعمال الوحدات المرتبطة به وهي : أ – هيئة الشؤون الإدارية والمالية . ب – هيئة الشؤون الفنية . ج – هيئة التدريب والدراسات . د – شعبة القضاء . هـ - شعبة السجون . مادة 6: هيئة الشؤون الإدارية والمالية : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالتجهيزات والتسليح وإمداد وتموين الشرطة باحتياجاتها وإعداد موازنتها والإشراف على طرق الصرف والإنفاق والادخار وسلف المساكن والمكافآت والهبات وعن كل ما يتعلق بأمور جهاز الشرطة من النواحي المالية والتموينية وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المحاسبة . ب – إدارة التجهيز والتسليح والتخزين . ج – إدارة العقود والمبايعات . د – فرع الأشغال . هـ - فرغ الإحصاء والتدقيق . و – فرع المحروقات . ز – فرع الورشات . مادة 7: هيئة الشؤون الفنية : يرأسها ضابط من الأمراء والقادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالإشارة والمرور والخدمات الطبية والبيطرية والمركبات والرحبات وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الإشارة . ب – إدارة المرور . ج – إدارة الخدمات الطبية . د – إدارة المركبات والرحبات . هـ - فرع الخدمات البيطرية . مادة 8: هيئة التدريب والدراسات : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها تنظيم وتدريب وإعداد قوى الأمن الداخلي إعداداً مسلكياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً والقيام بالدراسات واقتراح التشريعات المؤدية لرفع مستوى قوى الأمن الداخلي وانتظام العمل بها وتقترح إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية والإطلاعية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المدارس ويتبع لها : 1. كلية الضباط . 2. مدرسة صف الضباط . 3. مدارس الأفراد . 4. فرع الشؤون الإدارية والمالية . ب – إدارة التدريب . ج – إدارة الدراسات . مادة 9: شعبة القضاء : يرأسها ضابط من مرتبة القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها دراسة وإعداد كل ما يتعلق بأمور القضاء والمجالس الانضباطية وأضابير التحقيق وما يتفرع عنها . مادة 10: شعبة السجون : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يشرف على جميع السجون المدينة ويسهر على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بها ويعمل على رفع مستواها ويتفرغ عنها : أ – فرع ذاتية السجناء . ب – فرع التأهيل والتعليم . ج – فرع الإطعام والتجهيز . د – فرع الشؤون الاجتماعية والصحية . مادة 11: الهيئة العامة للتفتيش : يرأسها ضابط من الأمراء يعاونه عدد من الضباط الأمراء أو القادة وتختص بالتفتيش على وحدات قوى الأمن الداخلي في حدود التعليمات التي تصدرها القيادة والتحقيق بما تكلف به منها . مادة 12: هيئة الذاتية والتنظيم : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها القيام بالأعمال المتعلقة بالتعيين والتطويع والترفيع والعقوبات والمكافآت والتنقلات والملاكات وانتهاء الخدمة وفي كل ما يتعلق بأمور رجال قوى الأمن الداخلي الذاتية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة شؤون الضباط وتقسم إلى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ب – إدارة شؤون الأفراد وتقسم لى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ج – إدارة الإحصاء . مادة 13: شعبة الأمن السياسي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها استقصاء المعلومات المتعلقة بأمن الدولة السياسي بما تقوم به من أبحاث وبما تتلقاه من معلومات من دوائرها في المراكز والمحافظات وتقديم المقترحات اللازمة إلى قيادة قوى الأمن بما يكفل المحافظة على الأمن السياسي الداخلي وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الأمن الداخلي وتقسم لى : 1. فرع الأحزاب والهيئات . 2. فرع العمال والمعامل . 3. فرع الطلاب والمعلمين . 4. فرع المراقبة . 5. فرع الصحافة . 6. فرع التحقيق . 7. فرع التقرير السياسي . 8. فرع المحفوظات . 9. فرع الأجانب . ب – إدارة الأمن الخارجي وتقسم لى : 1. فرع الشؤون العربية . 2. فرع العائدين الفلسطينيين . 3. فرع الشؤون اليهودية والصهيونية . 4. فرع شؤون اللاجئين السياسيين . ج – فرع الشؤون الإدارية . د – إدارات وفروع الأمن السياسي في المحافظات . مادة 14: شعبة الأمن الجنائي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة ومهمتها معالجة الجريمة والكشف عما غمض منها وتنظيم كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على إدارة وفروع الأمن الجنائي بالمحافظات والمدن وتنسيق العمل فيها بينها ومؤازرتها عند الاقتضاء ويتفرع عنها : أ – إدارة المباحث الجنائية وتقسم إلى : 1. فرع مكافحة المخدرات . 2. فرع حماية الآداب والأحداث . 3. فرع رخص الأسلحة . 4. فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النفط . 5. فرع الأبحاث . 6. فرع البوليس الدولي . 7. فرع أسلوب الجريمة . 8. فرع المطلوبين . ب – إدارة الأدلة القضائي وتقسم إلى : 1. فرع الكلاب البوليسية . 2. فرع تحقيق الشخصية . 3. فرع التصوير . 4. فرع المخبر . 5. فرع النشرة الشرطية . 6. فرع السجل العدلي . مادة 15: إدارة التوجيه المعنوي : يرأسها ضابط من القادة يكون مسؤولاً عن التوجيه المعنوي في مختلف وحدات الشرطة ويتفرع عنها : أ – فرع التنفيذ . ب – فرغ العلاقات العامة . مادة 16: إدارة العمليات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها إعداد وتنظيم الخطط اللازمة لتحركات وحدات الشرطة لحفظ الأمن والنظام وهو في سبيل ذلك يتلقى برقيات الحوادث الواردة إلى قيادة قوى الأمن الداخلي ويعالج مورها تحت إشراف قائد قوى الأمن كما يطلب المعلومات الإحصائية من مختلف الأجهزة . مادة 17: إدارة الهجرة والجوازات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها القيام بإجراءات السفر للمواطنين والأجانب عبر الحدود وتنظيم إقامة الأجانب وشؤون الهجرة والجنسية وتربط بها الفروع التالية : أ – فرع الجنسية . ب – فرع فلسطين . ج – فرع وثائق السفر . د – فرع إقامة . هـ - فرع مراقبة تنقلات الأجانب . و – فرع الممنوعين . ز – فرع التحقيق . ح – فرع المحفوظات . ط – فرع تأشيرات الخروج . ي – فرع لبنان . مادة 18: قيادة شرطة محافظة أو مدينة : يتولاها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط ويكون مسؤولاً أمام المحافظ عن الأمن الداخلي في المحافظة أو المدينة ويعاون المحافظ وينوب عنه أثناء غيابه ، فضلاً عن مسؤوليته أمام قائد قوى الأمن الداخلي عن كل ما يتعلق بالخدمة وتربط به الوحدات التالية : أ – إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية وتشمل : 1. المحاسبة . 2. الخدمات الطبية . 3. الخدمات البيطرية . 4. التجهيز والتسليح والتخزين والإحصاء . 5. المركبات والرحبات . 6. الأشغال . 7. العقود والمبايعات . 8. الإشارة . 9. المحروقات . 10. الورشات . ب – إدارة أو قسم السجن . ج – إدارة أو فرع الأمن الجنائي وتقسم إلى : 1. المباحث الجنائية وتشمل : ( مكافحة المخدرات – حماية الآداب والأحداث – مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد – رخص الأسلحة – الأبحاث – أسلوب الجريمة – المطلوبين ) . 2. الأدلة القضائية وتشمل: (تحقيق الشخصية – المخبر – التصوير – الكلاب البوليسية). د – إدارة أو فرع الأمن السياسي : ( وتحدد كيفية هذا الارتباط بتعليمات تصدر عن قيادة قوى الأمن الداخلي ) . هـ - مناطق . و – نواحي . ز – أقسام . ح – احتياط ( كتيبة – سرية – فصيلة ) . ط – مدرسة أفراد . ى – فرع الهجرة والجوازات . ك – فرع أو مكتب العمليات . ل – مخافر . مادة 19 الفصل الثالث أحكام عامة – تحدد اختصاصات وصلاحيات ومختلف الوحدات التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي وتنظيم هيئاتها وشعبها وإداراتها وأقسامها وجميع تشكيلاتها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية وتعليمات عن قيادة قوى الأمن الداخلي . مادة 20 الفصل الرابع أحكام انتقالية – تبقى الأحكام والأنظمة المتعلقة بموظفي الأمن العام والموظفين غير الإجرائيين والحراس الليليين العاملين في قوى الأمن الداخلي سارية المفعول حتى صدور التشريعات الناظمة لأوضاعهم . مادة 21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة 22: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه . صدر في 22/11/1384 هـ الموافق 24/3/1965 م .
1 · المادة 1
2 · المادة 2
3 · المادة 3
#قائد قوى الأمن الداخلي أو من يفوضه آمر لعقد النفقة والتصفية والصرف لموازنة قوى الأمن الداخلي .
4 · المادة 4
#تربط بقيادة قوى الأمن الداخلي الوحدات التالية : أ – رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي . ب – الهيئة العامة للتفتيش . ج – هيئة الذاتية والتنظيم . د – شعبة الأمن السياسي . هـ - شعبة الأمن الجنائي . و – إدارة التوجيه المعنوي . ز – إدارة الهجرة والجوازات . ح – إدارة العمليات . ط – قيادة شرطة المحافظة والمدن .
5 · المادة 5
#رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي : يرأسها ضابط من الأمراء يعاون قائد قوى الأمن الداخلي وينوب عنه إثناء غيابه ويقوم بتنفيذ ما يوكله إليه من أعمال ويكون مسؤولاً أمامه عن أعمال الوحدات المرتبطة به وهي : أ – هيئة الشؤون الإدارية والمالية . ب – هيئة الشؤون الفنية . ج – هيئة التدريب والدراسات . د – شعبة القضاء . هـ - شعبة السجون .
6 · المادة 6
#هيئة الشؤون الإدارية والمالية : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالتجهيزات والتسليح وإمداد وتموين الشرطة باحتياجاتها وإعداد موازنتها والإشراف على طرق الصرف والإنفاق والادخار وسلف المساكن والمكافآت والهبات وعن كل ما يتعلق بأمور جهاز الشرطة من النواحي المالية والتموينية وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المحاسبة . ب – إدارة التجهيز والتسليح والتخزين . ج – إدارة العقود والمبايعات . د – فرع الأشغال . هـ - فرغ الإحصاء والتدقيق . و – فرع المحروقات . ز – فرع الورشات .
7 · المادة 7
#هيئة الشؤون الفنية : يرأسها ضابط من الأمراء والقادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالإشارة والمرور والخدمات الطبية والبيطرية والمركبات والرحبات وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الإشارة . ب – إدارة المرور . ج – إدارة الخدمات الطبية . د – إدارة المركبات والرحبات . هـ - فرع الخدمات البيطرية .
8 · المادة 8
#هيئة التدريب والدراسات : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها تنظيم وتدريب وإعداد قوى الأمن الداخلي إعداداً مسلكياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً والقيام بالدراسات واقتراح التشريعات المؤدية لرفع مستوى قوى الأمن الداخلي وانتظام العمل بها وتقترح إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية والإطلاعية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المدارس ويتبع لها : 1. كلية الضباط . 2. مدرسة صف الضباط . 3. مدارس الأفراد . 4. فرع الشؤون الإدارية والمالية . ب – إدارة التدريب . ج – إدارة الدراسات .
9 · المادة 9
#شعبة القضاء : يرأسها ضابط من مرتبة القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها دراسة وإعداد كل ما يتعلق بأمور القضاء والمجالس الانضباطية وأضابير التحقيق وما يتفرع عنها .
10 · المادة 10
#شعبة السجون : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يشرف على جميع السجون المدينة ويسهر على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بها ويعمل على رفع مستواها ويتفرغ عنها : أ – فرع ذاتية السجناء . ب – فرع التأهيل والتعليم . ج – فرع الإطعام والتجهيز . د – فرع الشؤون الاجتماعية والصحية .
11 · المادة 11
#الهيئة العامة للتفتيش : يرأسها ضابط من الأمراء يعاونه عدد من الضباط الأمراء أو القادة وتختص بالتفتيش على وحدات قوى الأمن الداخلي في حدود التعليمات التي تصدرها القيادة والتحقيق بما تكلف به منها .
12 · المادة 12
#هيئة الذاتية والتنظيم : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها القيام بالأعمال المتعلقة بالتعيين والتطويع والترفيع والعقوبات والمكافآت والتنقلات والملاكات وانتهاء الخدمة وفي كل ما يتعلق بأمور رجال قوى الأمن الداخلي الذاتية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة شؤون الضباط وتقسم إلى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ب – إدارة شؤون الأفراد وتقسم لى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ج – إدارة الإحصاء .
13 · المادة 13
#شعبة الأمن السياسي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها استقصاء المعلومات المتعلقة بأمن الدولة السياسي بما تقوم به من أبحاث وبما تتلقاه من معلومات من دوائرها في المراكز والمحافظات وتقديم المقترحات اللازمة إلى قيادة قوى الأمن بما يكفل المحافظة على الأمن السياسي الداخلي وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الأمن الداخلي وتقسم لى : 1. فرع الأحزاب والهيئات . 2. فرع العمال والمعامل . 3. فرع الطلاب والمعلمين . 4. فرع المراقبة . 5. فرع الصحافة . 6. فرع التحقيق . 7. فرع التقرير السياسي . 8. فرع المحفوظات . 9. فرع الأجانب . ب – إدارة الأمن الخارجي وتقسم لى : 1. فرع الشؤون العربية . 2. فرع العائدين الفلسطينيين . 3. فرع الشؤون اليهودية والصهيونية . 4. فرع شؤون اللاجئين السياسيين . ج – فرع الشؤون الإدارية . د – إدارات وفروع الأمن السياسي في المحافظات .
14 · المادة 14
#شعبة الأمن الجنائي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة ومهمتها معالجة الجريمة والكشف عما غمض منها وتنظيم كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على إدارة وفروع الأمن الجنائي بالمحافظات والمدن وتنسيق العمل فيها بينها ومؤازرتها عند الاقتضاء ويتفرع عنها : أ – إدارة المباحث الجنائية وتقسم إلى : 1. فرع مكافحة المخدرات . 2. فرع حماية الآداب والأحداث . 3. فرع رخص الأسلحة . 4. فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النفط . 5. فرع الأبحاث . 6. فرع البوليس الدولي . 7. فرع أسلوب الجريمة . 8. فرع المطلوبين . ب – إدارة الأدلة القضائي وتقسم إلى : 1. فرع الكلاب البوليسية . 2. فرع تحقيق الشخصية . 3. فرع التصوير . 4. فرع المخبر . 5. فرع النشرة الشرطية . 6. فرع السجل العدلي .
15 · المادة 15
#إدارة التوجيه المعنوي : يرأسها ضابط من القادة يكون مسؤولاً عن التوجيه المعنوي في مختلف وحدات الشرطة ويتفرع عنها : أ – فرع التنفيذ . ب – فرغ العلاقات العامة .
16 · المادة 16
#إدارة العمليات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها إعداد وتنظيم الخطط اللازمة لتحركات وحدات الشرطة لحفظ الأمن والنظام وهو في سبيل ذلك يتلقى برقيات الحوادث الواردة إلى قيادة قوى الأمن الداخلي ويعالج مورها تحت إشراف قائد قوى الأمن كما يطلب المعلومات الإحصائية من مختلف الأجهزة .
17 · المادة 17
#إدارة الهجرة والجوازات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها القيام بإجراءات السفر للمواطنين والأجانب عبر الحدود وتنظيم إقامة الأجانب وشؤون الهجرة والجنسية وتربط بها الفروع التالية : أ – فرع الجنسية . ب – فرع فلسطين . ج – فرع وثائق السفر . د – فرع إقامة . هـ - فرع مراقبة تنقلات الأجانب . و – فرع الممنوعين . ز – فرع التحقيق . ح – فرع المحفوظات . ط – فرع تأشيرات الخروج . ي – فرع لبنان .
18 · المادة 18
#قيادة شرطة محافظة أو مدينة : يتولاها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط ويكون مسؤولاً أمام المحافظ عن الأمن الداخلي في المحافظة أو المدينة ويعاون المحافظ وينوب عنه أثناء غيابه ، فضلاً عن مسؤوليته أمام قائد قوى الأمن الداخلي عن كل ما يتعلق بالخدمة وتربط به الوحدات التالية : أ – إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية وتشمل : 1. المحاسبة . 2. الخدمات الطبية . 3. الخدمات البيطرية . 4. التجهيز والتسليح والتخزين والإحصاء . 5. المركبات والرحبات . 6. الأشغال . 7. العقود والمبايعات . 8. الإشارة . 9. المحروقات . 10. الورشات . ب – إدارة أو قسم السجن . ج – إدارة أو فرع الأمن الجنائي وتقسم إلى : 1. المباحث الجنائية وتشمل : ( مكافحة المخدرات – حماية الآداب والأحداث – مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد – رخص الأسلحة – الأبحاث – أسلوب الجريمة – المطلوبين ) . 2. الأدلة القضائية وتشمل: (تحقيق الشخصية – المخبر – التصوير – الكلاب البوليسية). د – إدارة أو فرع الأمن السياسي : ( وتحدد كيفية هذا الارتباط بتعليمات تصدر عن قيادة قوى الأمن الداخلي ) . هـ - مناطق . و – نواحي . ز – أقسام . ح – احتياط ( كتيبة – سرية – فصيلة ) . ط – مدرسة أفراد . ى – فرع الهجرة والجوازات . ك – فرع أو مكتب العمليات . ل – مخافر . مادة 19 الفصل الثالث أحكام عامة – تحدد اختصاصات وصلاحيات ومختلف الوحدات التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي وتنظيم هيئاتها وشعبها وإداراتها وأقسامها وجميع تشكيلاتها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية وتعليمات عن قيادة قوى الأمن الداخلي . مادة 20 الفصل الرابع أحكام انتقالية – تبقى الأحكام والأنظمة المتعلقة بموظفي الأمن العام والموظفين غير الإجرائيين والحراس الليليين العاملين في قوى الأمن الداخلي سارية المفعول حتى صدور التشريعات الناظمة لأوضاعهم . مادة 21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي . مادة 22: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه . صدر في 22/11/1384 هـ الموافق 24/3/1965 م .
19 · المادة 19
20 · المادة 20
21 · المادة 21
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
22 · المادة 22
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
الخاتمة
صدر في 22/11/1384 هـ الموافق 24/3/1965 م .

