17
إدارة الهجرة والجوازات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها القيام بإجراءات السفر للمواطنين والأجانب عبر الحدود وتنظيم إقامة الأجانب وشؤون الهجرة والجنسية وتربط بها الفروع التالية : أ – فرع الجنسية . ب – فرع فلسطين . ج – فرع وثائق السفر . د – فرع إقامة . هـ - فرع مراقبة تنقلات الأجانب . و – فرع الممنوعين . ز – فرع التحقيق . ح – فرع المحفوظات . ط – فرع تأشيرات الخروج . ي – فرع لبنان .

