التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

16

إدارة العمليات : يرأسها ضابط من القادة مهمتها إعداد وتنظيم الخطط اللازمة لتحركات وحدات الشرطة لحفظ الأمن والنظام وهو في سبيل ذلك يتلقى برقيات الحوادث الواردة إلى قيادة قوى الأمن الداخلي ويعالج مورها تحت إشراف قائد قوى الأمن كما يطلب المعلومات الإحصائية من مختلف الأجهزة .