التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

15

إدارة التوجيه المعنوي : يرأسها ضابط من القادة يكون مسؤولاً عن التوجيه المعنوي في مختلف وحدات الشرطة ويتفرع عنها : أ – فرع التنفيذ . ب – فرغ العلاقات العامة .