14
شعبة الأمن الجنائي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة ومهمتها معالجة الجريمة والكشف عما غمض منها وتنظيم كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على إدارة وفروع الأمن الجنائي بالمحافظات والمدن وتنسيق العمل فيها بينها ومؤازرتها عند الاقتضاء ويتفرع عنها : أ – إدارة المباحث الجنائية وتقسم إلى : 1. فرع مكافحة المخدرات . 2. فرع حماية الآداب والأحداث . 3. فرع رخص الأسلحة . 4. فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النفط . 5. فرع الأبحاث . 6. فرع البوليس الدولي . 7. فرع أسلوب الجريمة . 8. فرع المطلوبين . ب – إدارة الأدلة القضائي وتقسم إلى : 1. فرع الكلاب البوليسية . 2. فرع تحقيق الشخصية . 3. فرع التصوير . 4. فرع المخبر . 5. فرع النشرة الشرطية . 6. فرع السجل العدلي .

