13
شعبة الأمن السياسي : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها استقصاء المعلومات المتعلقة بأمن الدولة السياسي بما تقوم به من أبحاث وبما تتلقاه من معلومات من دوائرها في المراكز والمحافظات وتقديم المقترحات اللازمة إلى قيادة قوى الأمن بما يكفل المحافظة على الأمن السياسي الداخلي وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الأمن الداخلي وتقسم لى : 1. فرع الأحزاب والهيئات . 2. فرع العمال والمعامل . 3. فرع الطلاب والمعلمين . 4. فرع المراقبة . 5. فرع الصحافة . 6. فرع التحقيق . 7. فرع التقرير السياسي . 8. فرع المحفوظات . 9. فرع الأجانب . ب – إدارة الأمن الخارجي وتقسم لى : 1. فرع الشؤون العربية . 2. فرع العائدين الفلسطينيين . 3. فرع الشؤون اليهودية والصهيونية . 4. فرع شؤون اللاجئين السياسيين . ج – فرع الشؤون الإدارية . د – إدارات وفروع الأمن السياسي في المحافظات .

