التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

12

هيئة الذاتية والتنظيم : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة مهمتها القيام بالأعمال المتعلقة بالتعيين والتطويع والترفيع والعقوبات والمكافآت والتنقلات والملاكات وانتهاء الخدمة وفي كل ما يتعلق بأمور رجال قوى الأمن الداخلي الذاتية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة شؤون الضباط وتقسم إلى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ب – إدارة شؤون الأفراد وتقسم لى : 1. فرع الذاتية . 2. فرع التنظيم . ج – إدارة الإحصاء .