11
الهيئة العامة للتفتيش : يرأسها ضابط من الأمراء يعاونه عدد من الضباط الأمراء أو القادة وتختص بالتفتيش على وحدات قوى الأمن الداخلي في حدود التعليمات التي تصدرها القيادة والتحقيق بما تكلف به منها .
التشريعات السورية
11
الهيئة العامة للتفتيش : يرأسها ضابط من الأمراء يعاونه عدد من الضباط الأمراء أو القادة وتختص بالتفتيش على وحدات قوى الأمن الداخلي في حدود التعليمات التي تصدرها القيادة والتحقيق بما تكلف به منها .