التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

11

الهيئة العامة للتفتيش : يرأسها ضابط من الأمراء يعاونه عدد من الضباط الأمراء أو القادة وتختص بالتفتيش على وحدات قوى الأمن الداخلي في حدود التعليمات التي تصدرها القيادة والتحقيق بما تكلف به منها .