التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

10

شعبة السجون : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يشرف على جميع السجون المدينة ويسهر على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بها ويعمل على رفع مستواها ويتفرغ عنها : أ – فرع ذاتية السجناء . ب – فرع التأهيل والتعليم . ج – فرع الإطعام والتجهيز . د – فرع الشؤون الاجتماعية والصحية .