التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

9

شعبة القضاء : يرأسها ضابط من مرتبة القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها دراسة وإعداد كل ما يتعلق بأمور القضاء والمجالس الانضباطية وأضابير التحقيق وما يتفرع عنها .