التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

هيئة التدريب والدراسات : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط مهمتها تنظيم وتدريب وإعداد قوى الأمن الداخلي إعداداً مسلكياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً والقيام بالدراسات واقتراح التشريعات المؤدية لرفع مستوى قوى الأمن الداخلي وانتظام العمل بها وتقترح إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية والإطلاعية وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المدارس ويتبع لها : 1. كلية الضباط . 2. مدرسة صف الضباط . 3. مدارس الأفراد . 4. فرع الشؤون الإدارية والمالية . ب – إدارة التدريب . ج – إدارة الدراسات .