7
هيئة الشؤون الفنية : يرأسها ضابط من الأمراء والقادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالإشارة والمرور والخدمات الطبية والبيطرية والمركبات والرحبات وتربط بها الوحدات التالية : أ – إدارة الإشارة . ب – إدارة المرور . ج – إدارة الخدمات الطبية . د – إدارة المركبات والرحبات . هـ - فرع الخدمات البيطرية .

