التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

6

هيئة الشؤون الإدارية والمالية : يرأسها ضابط من الأمراء أو القادة يعاونه عدد من الضباط وتتولى الأمور المتعلقة بالتجهيزات والتسليح وإمداد وتموين الشرطة باحتياجاتها وإعداد موازنتها والإشراف على طرق الصرف والإنفاق والادخار وسلف المساكن والمكافآت والهبات وعن كل ما يتعلق بأمور جهاز الشرطة من النواحي المالية والتموينية وترتبط بها الوحدات التالية : أ – إدارة المحاسبة . ب – إدارة التجهيز والتسليح والتخزين . ج – إدارة العقود والمبايعات . د – فرع الأشغال . هـ - فرغ الإحصاء والتدقيق . و – فرع المحروقات . ز – فرع الورشات .