التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

5

رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي : يرأسها ضابط من الأمراء يعاون قائد قوى الأمن الداخلي وينوب عنه إثناء غيابه ويقوم بتنفيذ ما يوكله إليه من أعمال ويكون مسؤولاً أمامه عن أعمال الوحدات المرتبطة به وهي : أ – هيئة الشؤون الإدارية والمالية . ب – هيئة الشؤون الفنية . ج – هيئة التدريب والدراسات . د – شعبة القضاء . هـ - شعبة السجون .