التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

تربط بقيادة قوى الأمن الداخلي الوحدات التالية : أ – رئاسة أركان قوى الأمن الداخلي . ب – الهيئة العامة للتفتيش . ج – هيئة الذاتية والتنظيم . د – شعبة الأمن السياسي . هـ - شعبة الأمن الجنائي . و – إدارة التوجيه المعنوي . ز – إدارة الهجرة والجوازات . ح – إدارة العمليات . ط – قيادة شرطة المحافظة والمدن .