التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
67
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

قائد قوى الأمن الداخلي أو من يفوضه آمر لعقد النفقة والتصفية والصرف لموازنة قوى الأمن الداخلي .